تصريح مباشرة العمل

Actions

تصريح مباشرة العمل

وقت إنجاز الخدمة

المكان

الرسوم المتوقعة


1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

شروط الحصول على الخدمة

جاري العمل على تحديث المحتوى.

ملاحظات

1.         لا يجوز اشتراط حصول المؤسسة على تصريح مباشرة العمل في نشاط اقتصادي معين في المنطقة ما لم يكن ذلك ضروريا لحماية مصلحة عامة كحماية الصحة العامة أو البيئة أو السلامة العامة أو المصلحة الاقتصادية العامة أو لتشجيع الاستثمار في المرافق العامة أو حماية الأمن والنظام العام.

2.         تحدد الأنشطة التي تخضع مباشرة العمل فيها للحصول على تصريح في الملحقين (1) و(2) من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ولا يجوز لأي مؤسسة مباشرة العمل في أي من الأنشطة المذكورة فيهما قبل الحصول على التصريح اللازم.

3.         للسلطة أن تشترط تصريحا لمباشرة العمل في أي نشاط اقتصادي لم تتم مباشرته في المملكة من قبل وذلك في الحالات التي يكون فيها التصريح لازما لتحقيق مصلحة عامة.

4.         لا يجوز لأي مؤسسة مباشرة العمل في المنطقة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة وفقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك البنوك والشركات المالية التي تقوم بالأعمال المصرفية وشركات التأمين المرخصة جميعها من الجهات المختصة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول.

5.         تحدد بمقتضى تعليمات التنظيم، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المنطقة الجمركية بالنسبة للأنشطة الواردة في الملحق رقم (2) من النظام، الأمور التالية:

‌أ.             متطلبات الحصول على تصريح مباشرة العمل.

‌ب.         البيانات التي يتضمنها طلب التصريح المقدم على أنموذج طلب الحصول على تصريح مباشرة عمل والوثائق التي يجب إرفاقها به.

‌ج.           أسس الموافقة على منح التصريح أو رفضه.

‌د.            الإجراءات والمدد الزمنية المتعلقة بطلب التصريح والموافقة عليه او رفضه.

6.         لا تخضع المؤسسة الحاصلة على تصريح مباشرة العمل في المنطقة وفقا لأحكام النظام لأي موافقات مسبقة أخرى باستثناء الشهادة الصحية وشهادة السلامة العامة وفقا لتعليمات التنظيم شريطة تقيدها بأحكام الأنظمة ذات العلاقة النافذة في المنطقة.

المؤسسات الشريكة:

جاري العمل على تحديث المحتوى.

الإجراءات

 

‌أ.           يقدم أنموذج طلب الحصول على تصريح مباشرة عملإلى القسم مستكملا جميع البيانات والوثائق المطلوبة.

‌ب.       قبل تعبئة هذا الأنموذج يجب أن تقوم بتعبئة أنموذج تيسير الاستثمار

‌ج.         يقوم القسم بدراسة طلب التصريح وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسلم الطلب.

‌د.          إذا تبين للقسم عدم استيفاء الطلب لأي من البيانات والوثائق المطلوبة فعليها إعادة الطلب إلى المؤسسة وإخطارها بالبيانات والوثائق التي يتعين استكمالها خلال مدة معقولة يحددها لهذه الغاية، وذلك تحت طائلة رفض طلب.

‌ه.          إذا تبين للقسم استيفاء الطلب لجميع البيانات والوثائق المطلوبة فعليه وخلال المدة المبينة في الفقرة (ب) أن يِرفع الطلب إلى المفوض مشفوعا بالتوصيات المناسبة.

‌و.          في الحالات التي لا يشترط فيها موافقة السلطة المسبقة على مخططات المنشأة، يتعين إجراء ما يلي:

1.           يقوم المفوض أو من يفوضه، حسب مقتضى الحال، بدراسة طلب التصريح وعليه خلال سبعة أيام عمل القيام بما يلي:

·              الموافقة على طلب التصريح إذا تبين له استيفاء المؤسسة لمتطلبات الحصول على تصريح مباشرة العمل.

·              إعادة الطلب إلى القسم لإعلام المؤسسة بأنها غير مستوفية لمتطلبات منح التصريح مع تحديد المتطلبات غير المستوفاة والمدة الزمنية التي يتعين على المؤسسة استيفاء تلك المتطلبات خلالها وذلك تحت طائلة رفض الطلب.

2.           إذا انقضت مدة أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تسلم طلب التصريح دون أن يتم رفضه أو طلب إجراء تعديلات عليه فيعتبر ذلك موافقة على طلب التصريح.

‌ز.          في الحالات التي يشترط فيها موافقة السلطة المسبقة على مخططات المنشأة أو التي تطلب فيها المؤسسة ذلك بصورة اختيارية يتعين إجراء ما يلي :

1.           يقوم المفوض أو من يفوضه، حسب مقتضى الحال، بدراسة طلب التصريح وعليه خلال سبعة أيام عمل القيام بما يلي:

·              إحالة المخططات إلى الجهة المعنية من اجل تقييمها ويقوم القسم بإبلاغ طالب التصريح بذلك، على أن يتضمن التبليغ تحديد المدة الزمنية التي تستغرقها عملية تقييم المخططات التي تبدأ بالسريان من اليوم التالي لتاريخ التبليغ أو بعد مرور أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تسلم طلب التصريح أيهما اسبق.

·              إعادة الطلب إلى القسم لإعلام المؤسسة بأنها غير مستوفية لمتطلبات منح التصريح مع تحديد المتطلبات غير المستوفاة والمدة الزمنية التي يتعين على المؤسسة استيفاء تلك المتطلبات خلالها وذلك تحت طائلة رفض الطلب.

2.           إذا انقضت مدة أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تسلم طلب التصريح دون طلب إجراء أي تعديل عليه تعتبر المؤسسة مستوفية لمتطلبات التصريح ما عدا تلك المتعلقة بالمخططات.

3.           على القسم أن يعيد إلى طالب التصريح المخططات التي يجب تعديلها مع بيان التعديلات اللازمة.

4.           على القسم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طالب التصريح للمخططات المعدلة إبلاغ طالب التصريح بالمدة التي ستستغرقها عملية إعادة تقييم المخططات والتي تبدأ بالسريان من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

5.           إذا انقضت المدة المحددة لتقييم المخططات أو لإعادة تقييمها دون أن يقوم القسم بطلب تعديلها فيعتبر ذلك موافقة على تلك المخططات.

6.           على القسم وخلال يوم عمل واحد من تاريخ قبول المخططات أن ينسب للمفوض بالموافقة على طلب التصريح وعلى المفوض خلال يومي عمل من تاريخ التنسيب أن يوافق على طلب التصريح حيث يقوم القسم بإبلاغ طالب التصريح بقرار الموافقة، ويكون منح التصريح في هذه الحالة مشروطا بالتحقق من استيفاء المنشأة للمتطلبات الفنية عند إجراء عملية الكشف وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

‌ح.         على القسم في حال الموافقة على طلب التصريح وبعد التحقق من استيفاء المنشأة للمتطلبات الفنية بواسطة عملية الكشف، إذا كان مطلوبا، إعداد شهادة التصريح وفقا للأنموذج المعتمد لهذه الغاية وتسليمها لطالب التصريح شريطة دفع الرسوم المقررة وإبراز ما يثبت حصول المؤسسة على شهادة السلامة العامة والشهادة الصحية.

الوثائق المطلوبة

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

جاري العمل على تحديث المحتوى.

ملفات مفيدة

خدمات ذات صلة

لا يوجد خدمات ذات صلة.

هل كانت المعلومات مفيدة؟